قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة 4
يتعاون كاتب الدولة للصيد البحرى مع وزير النقل والصيد البحرى، ومع كل سلطة معنية، فيما يأتي :
اجراء الدراسات التصورية العامة وامكانية - تطبيقها في مجال المنشآت الاساسية المينائية والنوعية الخاصة بالقطاع .
كما يشارك في دراسات الانجاز الخاص بمنشآت موانىء الصيد البحرى الإساسية وتجهيزاتها، وتطويرها وتسييرها ،