المادة 3
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى في ميدان ادارة القطاع وتسييره، مع احترام صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، وفى اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل مايأتي :
يشجع انشاء أية صناعة ترتبط بالقطاع ، يتابع تطور انتاج القطاع .
ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين القطاع ، 6 يقترح كيفيات سائر القطاع ووحداته وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع وتكاليفها سواء فى ميدان التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويبدي رأيه في أي انشاء جديد ،
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بالاعمال السمكية وفي تطبيق ذلك ، يحدد في اطار تشاورى، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ،
- يباشر كل عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد تقنولوجيا وتحسينها في الميدان النوعى الخاص بالقطاع ، يحدد، في اطار تشاوري برامج التكوين النوعي والتعميم، ويطبقها ويتابعها ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع المكلف به ..