المادة 2
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بهذه الصفة ومع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ماياتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل في هذا الميدان ، يعد فيما يخصه مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة، ثم يرفعها الى وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليها ، يطبق المخططات والبرامج المتعددة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها . كما يعمل على اتخاذ تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزراء والجماعات أو الهيئات و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في المعنية ، 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة .
يطلع وزير النقل والصيد البحرى، على تقدم أعمال المشاريع وانجازها.
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589. 589