قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق الاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
و بالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .