المادة الأولى
يطبق كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحري، في اطار تكامل ممارسة الوظيفة وتجسيد أهداف التنمية الوطنية التي حددها الميثاق الوطني، سياسة البلاد في هذا الميدان قصد تطوير قطاع الصيد البحرى واستعمال الموارد السمكية أفضل استعمال وكذلك الوسائل الرامية الى حماية الموارد والثروات المعنية والمحافظة على المنشات والتجهيزات .
وفي هذا الاطار، يتولى فى حدود صلاحياته تنظيم تطوير هذا القطاع وتوجيهه ومراقبته، لا سيما الاعمال المرتبطة بمنتجات البحر ومشتقاتها واستغلالها وتموينها وحفظها وتحويلها وتسويقها .