قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجبل طارق ب 2,33 فرنكين ذهبيين أى 3,78 دج لرسم وحدة قدرها 5,25 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,52 دج .