المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 . ..
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والتقنين .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد سالم عمروشن بصفته مديرا للتنظيم والتقنين بكتابة الدولة للصيد البحرى.
مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد بشير الاقتصادى عزيز بن بكتابة سالم الدولة بصفته للصيد نائب البحرى مدير .. للتنظيم بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود حسن بصفته نائب مدير الميزانية والمراقبة بكتابة الدولة للصيد البحرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محيى الدين خليفة بصفته نائب مدير الموظفين بكتابة الدولة للصيد البحرى.
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر