قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تقييد رجال المطافيء الوطنيين في قائمة الاهلية 794 ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.