قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 9
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.