قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التخلى عن الاملاك اللازمة لمشروع بناء دار للمعلمين بورقلة . 151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.