قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادّ ة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ملحق أصل هذا القرار.