قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة 8
يقرر جهاز مراقبة السير الجوي توقيف الطيران ويتم هذا التوقيف بالطريقة الآتية :
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة
1 - توقيف الانطلاق
2 - استرجاع الطائرات التي تكون في الجو. 3 إشعار مركز المراقبة بالتدابير المتخذة.