قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة 7
لا تصلح رخصة الانطلاق الالطيران يجري في نطقة مراقبة المطار. ويمكن الطائرة غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر قصد مغادرة منطقة مراقبة المطار بشرطين اثنين :
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر،
- ألا يتداخل مسارها المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات.