قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة 4
يمكن الطائرات المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أن يرخص لها باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- ألا تتداخل مساراتها المحددة بالنسبة الى علامات في الأرض مع مسارات طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات،
- أن يمكن إقامة حراسة جو / أرض بصفة دائمة بين المراقبة والطائرة التي تقوم بطيران خاص بالنظر،
- ألا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر.