المادة 3
يمنح الترخيص الاستثنائي حسب الشروط | المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه لحالة الطائرات بين أن تكون الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران | مجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة أو غير المدني الدولي، المعدلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير النقل المعدل.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 مايو سنة 1964 ، والذي يحدد شروط تسليم شهادات تأهيل الملاحين الخواص في الطيران المدني وإجازاتهم وتحديدها ( مستخدمي قيادة الطائرات والطائرات الحوامة، والطائرات المروحية والمظليين )، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكيفيات التقنية لاستغلال الطائرات التي تقوم بخدمات خصوصية أو بعمل جوي، وكذلك بقواعد تهيئة هذه الطائرات وأمنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 والذي يحدد شروط التحليق الذي تقوم به فوق الماء الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتنظيمات الجوية ( قواعد الجو ) يقرر ما يلي :