قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة 2
يكون الطيار مسؤولا عن اختيار مدى مناسبة القيام بطيران خاص بالنظر مع مراعاة المعلومات التي يحصل عليها لدى مصالح الأرصاد الجوية فيما يخص المسافة كلها.
مجهزة بها.