قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709
المادة الأولى
المراد بالطيران الخاص بالنظر (FR) هو طيران غير الطيران الذي تقوم به طائرة بأدوات داخل منطقة رقابة وبناء على ترخيص استثنائي يمنحه جهاز رقابة السير الجوي حسب الشروط الدنيا المطلوبة من حركات طيران خاصة بالنظر.