قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في منطقة الأقلب ( ولاية تندوف ) . 1520
المادة 3
تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ) 04 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.