قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي سمح بموجبه لبلدية جبالة بأخذ الماء من عين بوعمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء 524
المادة 4
يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود العمالات 18 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان ألفي القرار العمالي رقم 332 | 3 د | 66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي بموجبه سمح لبلدية جبالة باخذ الماء من عين بو عمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء . 9 نهج تروليي - الجزائر