قرار

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي سمح بموجبه لبلدية جبالة بأخذ الماء من عين بوعمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء 524

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-227
  • مرسوم رقم 65-1

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.