قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي سمح بموجبه لبلدية جبالة بأخذ الماء من عين بوعمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء 524
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في 19 سبتمبر سنة 1966 بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ( مدينة الجزائر ( دورة امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمربي
المادة 2
فتح المادةيفتح سجل التقييد بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حريشات بمدينة الجزائر من 19 يوليو الى 19 غشت سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيقبل لاجتياز الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمربي المربون المتدربون الذين قضوا سنة في التدريب التطبيقي واحرزوا نقطا تساوى على الاقل 10 من 20 ويكونون قد قدموا لمدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل 15 يوليو سنة 1966 الدراسة المقررة فى المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود العمالات 18 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان ألفي القرار العمالي رقم 332 | 3 د | 66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي بموجبه سمح لبلدية جبالة باخذ الماء من عين بو عمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء . 9 نهج تروليي - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.