قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 لعام 1971م 1166 1158
المادة 2
يكلف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية