قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميس مليانة قطعة أرض مساحتها 3 آرات تقريبا لجعلها مستودعا متعدد الاجنحة. 339
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميس مليانة قطعة أرض مساحتها 3 آرات تقريبا لجعلها مستودعا متعدد الاجنحة. 339
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.