قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 - يوليو سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى قصد السكن كان ملكا لورثة « بابيلو وجان مورينو » كائن بشارع محمد بوبزاري ، بجيجل لفائدة المستشفى المدني بجيجل قصد تحويله الى عيادة لعدة امراض . 1809 الثلاثاء
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 - يوليو سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى قصد السكن كان ملكا لورثة « بابيلو وجان مورينو » كائن بشارع محمد بوبزاري ، بجيجل لفائدة المستشفى المدني بجيجل قصد تحويله الى عيادة لعدة امراض . 1809 الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.