المادة 8
يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، عند وقوع حالة القوة القاهرة، بإرسال إشعار بإيقاف عملية الرقابة الجبائية التي شرع فيها إلى المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية.
تبين في هذا الإشعار، مدة التوقف الكافية لزوال الحدث التأسيسي لحالة القوة القاهرة.
يجب أن يسلّم الإشعار إلى الطرف المعني يدًا بيد أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة.
يبدأ احتساب أجل تعليق التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار.
يبقى أجل التعليق مفتوحاً في الحالات المذكورة أدناه :
– غياب المكلف بالضريبة المعني عند تسليم الإشعار،
– رجوع الإشعار المرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام،إلى المصلحة المرسلة لهذا الإشعار،
– عدم رجوع وصل الاستلام المرفق بالرسالة، إلى المصلحة المرسلة.
إذا كانت حالة القوة القاهرة تتعلق بأحد الأحداث المنصوص عليها في المادة 6-1 أعلاه، والتي لا تسمح تداعياتها للإدارة الجبائية بتسليم أو إرسال إشعار بتوقف عملية الرقابة الجبائية، فإن احتساب أجل تعليق التقادم يبدأ سريانه من تاريخ إعلان حالة الكارثة الطبيعية أو التكنولوجية أو من تاريخ وقوع الأحداث التي منعت فتح مصالح الإدارة الجبائية للمكلفين بالضريبة.