المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995.
عمار مخلوفي / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة ".
- - إن وزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة "
وعملها التربوي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام " رياضة ودراسة "، 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من السنة الدراسية 1995-1996 ، أقسام خاصة تدعى " رياضة ودراسة "
داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، وذلك عبر الولايات الآتية :
الوادي - بشار - البويرة - الطارف – النعامة - باتنة.
الجدول الولاية البلدية الوادي الوادي بشار بشار البويرة البويرة الطارف القالة النعامة عين الصفراء باتنة باتنة وزارة التكوين المهني