قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. . 33
المادة الأولى
يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف أدرار / رقان / أولف ( ولاية أدرار ).
خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف أدرار / تيبرغامين / تيميمون ) ولاية أدرار ).