قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 327
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد منتوري ، مدير الضمان الاجتماعي . الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .