قرار رقم 99-03
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
المادة 4
ينصب أعضاء اللجنة، المعينون من طرف سلطتهم الوصية، بقرار من وصاية محافظة الطاقة الذرية لمدة ثلاث (3) سنوات وفي حالة منع عضو لأي سبب كان، يتم استخلافه في نفس الأشكال للمدة الباقية.