قرار رقم 97-056
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام 6 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق 19 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
المادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم