قرار رقم 97-056
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام 6 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق 19 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
المادة 3
خلال تحرير اتفاقية الحساب، يقوم الوسيط في عمليات البورصة بتسليم إلى الزبون جدول العمولات التي ستفوتر له مقابل الخدمات المقدمة.
توضح الاتفاقية أن كافة التغييرات التي تمس بالعمولات تؤدّي إلى إشعار الزبون في مدة تطبيقها المتفق عليه من قبل الأطراف والمسجلة في هذه الاتفاقية.