قرار رقم 97-056
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام 6 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق 19 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد البنود الإجبارية الواجب توفرها في اتفاقية الحساب والمطبقة على وسطاء عمليات البورصة طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.