قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 45
يتم الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم والحصص الهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة على أساس القيمة التصفوية الأخيرة وعلى الطلبات العادية المودعة لدى كل شبابيك شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف.
يتم وضع الاكتتاب وإعادة الشراء خلال يومين مفتوحين تلي تاريخ الاكتتاب أو إعادة الشراء.