قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل السادس — أحكام - مالية
المادة 42
تساوي نتيجة الدورة المالية مبلغ الفوائد، نصيب من الأرباح، وكل النواتج الأخرى التي تتعلق بالسندات في المحفظة، مضافا إليه منتوج المبالغ المتوفرة وقتيا وناقصا منه مبلغ مصاريف التسيير والمصاريف المالية على القروض.
تساوي المبالغ الموزّعة النتيجة الصافية ناقص منها الاحتياطات المنصوص عليها في القانون وزيادة نتيجة رهن التخصيص. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية