الفصل السادس — أحكام - مالية
المادة 41
يتم تقييم عناصر الأصول على أساس الطرق الآتية :
- تقدر القيم في البورصة كل يوم مفتوح على أساس السعر الذي يتم به غلق حصة البورصة وذلك عندما يتعلق الأمر بالقيم المسجلة في التسعيرة الرسمية.
يجب أن تؤخذ بالاعتبار الفوائد التي تحقق على رأس المال عند تقدير سندات الاستحقاق .
- تقدر القيم غير المدرجة في التسعيرة الرسمية على أساس السعر الأخير المطبق في السوق يوم التقييم.
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف بتصحيح في أي وقت تقييم القيم المنقولة التي لم يحدد سعرها يوم التقييم وكذلك تلك العناصر الأخرى للحصيلة حسب المتغيرات التي تجعلها أحداثا محتملة.
ويبلغ هذا المقرر إلى محافظ الحسابات وإلى " ل. ت. ع. ب. م "