قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل السادس — أحكام - مالية
المادة 40
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى المصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، نسبة 2 المتوسط الأصول التي تم تحديدها في آخر قيمة تصفوية لكل شهر، أخذا بعين الاعتبار أسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الأخرى الموجودة في المحفظة المالية.
مصاريف التسيير هي على عاتق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.