قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الأول — الهدف
المادة 3
يساوي صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الفرق بين مجموع أصولها وديونها.
عند تحديد صافي أصول لهيئة التنظيم الجماعي في القيم المنقولة يؤخذ في الحسبان :
القيم الزائدة أو الناقصة المؤجلة،
- النتيجة رهن التخصيص،
- الاحتياطي،
- النتائج المحققة خلال الدورة الحالية.