قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل السادس — أحكام - مالية
المادة 39
عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات التي تم تحصيلها عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم نسبة %3 %3% ونسبة 15% من القيمة التصفوية للسهم أو للحصة.