قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الخامس — الإعلام والمراقبة
المادة 37
يجب على هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تنشر كل يوم مفتوح، القيمة التصفوية وكذلك العمولات المكتتبة وإعادة شراء في مجالات الشركات الاستثمارية لمسير الصندوق المشترك للتوظيف والمؤسّسات المكلفة بالاكتتابات وإعادة الشراء.