قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الخامس — الإعلام والمراقبة
المادة 36
يخضع إصدار الأسهم والحصص إلى مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للنشرة الإعلامية التي تبين خصائص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المعنية، وتقدم حسب النموذج المقرّر في تعليمة اللجنة.
يجب أن توضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور وتوضع مسبقا عند أول اكتتاب.