الفصل الرابع — قواعد الحذر
المادة 35
عملا بأحكام المادة 41 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسير الأصول لأي هيئة من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ويجب أن تحترم القواعد الآتية :
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتّى نسبة 20% من أصولها.
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتى نسبة 60% من أصوله إذا كانت هذه السندات أو القيم مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة.
- لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تحتفظ بأكثر من 20% من نفس النوع من القيم المنقولة لنفس المصدر.
- لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في سيولة أكثر من 20% من أصولها .
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تقوم باقتراض نقدا في حدود 10% من أصولها .