قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 33
تتم هذه العملية من طرف المجالس الإدارية والمديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنية أو عن طريق وكلاء وكذا عند الاقتضاء "
من طرف المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف المعنية.