الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 32
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لكل من شركات الإستثمار ذات رأس مال متغير أو المسيّر لأي صندوق مشترك للتوظيف المعني أن يقوم بتبليغ مشروع دمج انفصال أو إدماج لمندوبي الحسابات لكل شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيّر الصندوق المشترك للتوظيف المعني على الأقل خمسة وأربعين (45) يوما قبل انعقاد الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر التي تقرّر العملية أو التاريخ المحدد من طرف المسير أو المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف.