الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 31
يجب أن يحدّد حسب الحالة، مشروع الإدماج، دمج - انفصال أو انفصال الاسم - المقر ورقم الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ورقم التسجيل في السجل التجاري لشركة أو شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير أو المسيرين.
يجب أن يحتوي المشروع على البيانات الآتية :
1 - الأسباب، أهداف وشروط العملية المزمع إنجازها.
2 - التواريخ التي تم توقيف حسابات شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المعني، التي استعملت لتحديد شروط العملية.
3 - تعيين وتغيرات الأصول والخصوم المقرر نقلها لشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المدمجة أو الجديدة.
4 - التاريخ الذي يؤدي الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير لتحديد أسعار التبادل للأسهم أو . الحصص
5 - نسبة التبادل للأسهم . والحصص يقدم المشروع والتصريح الملحق به، حسب طرق التقييم المستعملة وإعطاء أسباب الاختيار نسبة التبادل للأسهم . والحصص