الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 30
يقرّر مشروع دمج - انفصال أو انفصال متعلق بأحد أو عدة هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقولة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنيين و / أو المسير والمؤسسة المؤتمنة للصندوق أو الصناديق المشتركة للتوظيف المعينة. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية إن هذا المشروع يخضع لموافقة مسبقة ممنوحة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.