قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل الأول — الهدف
المادة 2
تحدد القيمة التصفوية للسهم أو الحصة لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من حاصل قسمة صافي الأصول على عدد أسهمها أو حصصها المتداولة.