المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-04 مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (هت . ج . ق.م).
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب. م )،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هت . ج. ق.م)، (ش. إ . ر .م.م) و (م.ت.ج ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتعلق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م)، (ش. إ.ر .م.م) و (ص.م.ت ) .
وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :