الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 28
إذا أصبح الأصل الصافي أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه والذي يتمثل في مليون دينار (1.000.000 د.ج)، يمكن القيام بحلّها أو القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 29 أدناه خلال 6 أشهر التي تلي توقيف إعادة شراء الحصص بتطبيق المادة 26 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
إذا تجاوزت هذه المدة يتم انحلال الصندوق المشترك للتوظيف المعني طبقا لأحكام المادة 30 من نفس الأمر.