قرار رقم 97-04
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 27
48 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الصناديق المشتركة للتوظيف التي أنشئت لصالح عمال المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.