الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 26
إن المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر الذين كانوا موضوع عملية الإندماج أو الفصل أو الإدماج والذين لم يكن لهم الحق، حسب سعر التبادل، في الحصول على عدد كامل من الأسهم، يحق لهم طلب تسديد الجزء الضروري من الأسهم أو دفع نقدا المتمم للحصول على السهم الكامل.
هذه الدفوعات والمقبوضات يجب أن تتم في المرحلة القادمة لتحديد القيمة التصفوية ولا يمكن أن تكون محل دفع نفقات وعمولات. 2 تسيير الصندوق المشترك للتوظيف