الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 24
في حالة توقف نشاطات المؤسسة المؤتمنة، مهما كان السبب، يجب على مجلس الإدارة أو مديري شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أن يستبدلها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ثم إن تواريخ توقف نشاط واستبدال المؤسسة المؤتمنة يجب أن تعلن فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .
خلال هذه الفترة، فإن مسؤولية المؤسسة المؤتمنة المنحلة تكون كاملة، يجب أن تأخذ هذه المؤسسة كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير .
وخلال فترة ثلاثة (3) أشهر إذا لم يتم استبدال المؤسسة المؤتمنة، يتم سحب اعتماد (ش. إ.ر.م.م).